الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تلزم الحائض صلاة الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس، وصلاة المغرب والعشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر؟
لم تذكره المصادر
الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر تصلي الظهر والعصر قبل الغروب، والمغرب والعشاء قبل الفجر، نُقل ذلك عن مالك بن أنس في المدونة
تلزمها الصلاتانالحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر تصلي الظهر والعصر قبل الغروب، والمغرب والعشاء قبل الفجر، نُقل ذلك عن الشافعي في الأم
تلزمها الصلاتانالحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر تصلي الظهر والعصر قبل الغروب، والمغرب والعشاء قبل الفجر، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل
تلزمها الصلاتان[ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر] اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس. (١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١٧ - ما فيه إذا رأته وهي تطلق).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٧ - ما فيه إذا رأته وهي تطلق) والدارمي في "سننه" (٩٤٧).(٣) "المدونة" (١/ ١٥٥ - في الحامل ترى الدم على حملها).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٢٨). ٨٢١ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، نا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي، عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قالت: س
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٢١
(ص) وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ الْمُدْرَكَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعُذْرَ الْمُسْقِطَ إذَا طَرَأَ فِي الْوَقْتِ الْمُدْرَكِ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ أَسْقَطَهُ فَكَمَا تُدْرِكُ الْحَائِضُ مَثَلًا الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ بِطُهْرِهَا لِخَمْسٍ، وَالثَّانِيَةَ فَقَطْ لِطُهْرِهَا لِدُونِ ذَلِكَ كَذَلِكَ يَسْقُطَانِ إذَا حَصَلَ الْحَيْضُ لِخَمْسٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ تَسْقُطُ الثَّانِيَةُ فَقَطْ وَتَتَخَلَّفُ الْأُولَى عَلَيْهَا إنْ حَاضَتْ لِدُونِ ذَلِكَ وَلَوْ أَخَّرَتْ الصَّلَاةَ عَامِدَةً كَمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ وَلَوْ أَخَّرَهَا عَامِدًا وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ وَمِثْلُ الْحَيْضِ الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ،
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٧١
قال في الفصل السابق كما لو طهرت الحائض قبل الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر عليه بعد بيان حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر الي آخره وشرح ذلك أن الشافعي رضى الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت العصر اختلف قوله في انه بماذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك ركعة علي قول وتكبيرة على قول ووجهه انا جعلنا وقت العصر وقتا للظهر ومعلوم انه لو أدرك من وقت الظهر ركعة أو تحريمة يلزمه الظهر فكذلك إذا أدرك من وقت العصر لانا لا نعتبر امكان فعل الصلاتين فيكفى ادراك وقت مشترك والقول الثاني انه لا يلزم به بل لابد من زيادة اربع ركعات بعد ذلك القدر لان انما نجعلها مدركة للصلاتين حملا علي الجمع وانما يتحقق صورة الجمع إذا تمت احدى الصلاتين وبعض الاخرى في الوقت ثم الاربع الزائدة تقع في مقابله الظهر أو العصر فيه قولان وليسا بمنصوصين لكنهنا مخرجان ولذلك عبر الصيدلاني وقيره عنهم بوجهين أصحهما أن الاربع في مقابلة الظهر لانها السابقة وعند الجمع لاب
موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ١٧٩
وإنْ بلَغ صَبِىٌّ، أو أسْلَم كافِرٌ، أو أفاقَ مَجْنُونٌ، أو طَهُرَتْ حائِضٌ، قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بقَدْرِ تَكبيرةٍ، لَزِمَهمُ الصُّبْحُ. وإنْ كان ذلك قبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَزِمَهمُ الظهْرُ، والعَصْرُ. وإنْ كان قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، لَزِمَهمُ المَغْرِبُ والعِشاءُ. يعْنى إذا طَرَأ التَّكْليفُ. واعلمْ أنَّ الأحْكامَ مُتَرَتِّبةٌ بإدراكِ قدْرِ تَكْبيرةٍ مِنَ الوقْتِ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.