فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر العبد المنكوح نكاحًا فاسدًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم العبدَ المأذونَ له في النكاح مهرٌ إذا نكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها، ومتى يؤخذ به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المهر على العبد الذي أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها يؤخذ به في الرق عند أبي حنيفة، ولا يؤخذ حتى يعتق عند أبي يوسف ومحمد، أبو حنيفة: يؤخذ بالمهر في حال الرق إن دخل بها؛ الصاحبان: لا يؤخذ حتى يعتق

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المهر على العبد الذي أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها لا شيء إن لم يدخل، وإن دخل فالمهر إذا أعتق؛ وفي المسألة قولان، القولان: كالإذن بالتجارة فيُعطى من ماله وإلا فإذا عتق، أو كالضمان فيلزمه بيعه إلا أن يفديه

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا] واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. (١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور. وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر. وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٩٤

(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ هَذِهِ الْأَمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا عَتَقَ) وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَهْرُ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٦ ص ٢٦٨

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) أَيْ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ وَأَطْلَقَ فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.