Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر العبد المنكوح نكاحًا فاسدًا

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم العبدَ المأذونَ له في النكاح مهرٌ إذا نكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها، ومتى يؤخذ به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المهر على العبد الذي أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها يؤخذ به في الرق عند أبي حنيفة، ولا يؤخذ حتى يعتق عند أبي يوسف ومحمد، أبو حنيفة: يؤخذ بالمهر في حال الرق إن دخل بها؛ الصاحبان: لا يؤخذ حتى يعتق

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المهر على العبد الذي أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها لا شيء إن لم يدخل، وإن دخل فالمهر إذا أعتق؛ وفي المسألة قولان، القولان: كالإذن بالتجارة فيُعطى من ماله وإلا فإذا عتق، أو كالضمان فيلزمه بيعه إلا أن يفديه

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا] واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. (١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور. وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر. وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 10

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 394

(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ هَذِهِ الْأَمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا عَتَقَ) وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَهْرُ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 6 p. 268

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) أَيْ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ وَأَطْلَقَ فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.