فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الحرة إذا غرها عبد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تثبت للحرة الخيار إذا تزوجها عبد مأذون له في النكاح على أنه حر ثم علمت برقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الخيار للحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح بأنه حر يثبت لها الخيار، وقول أصحاب الرأي منسوب إلى الحنفية

يثبت
المالكية

ثبوت الخيار للحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح بأنه حر يثبت لها الخيار

يثبت
الشافعية

ثبوت الخيار للحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح بأنه حر يثبت لها الخيار

يثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٨٧

فَأَمَّا الْعَبْدُ مَعَ الْأَمَةِ إذَا غَرَّهَا بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَنَا حُرٌّ فَتَجِدُهُ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْبِسَاطِيّ، وَالْأَمَةُ تَغُرُّ الْعَبْدَ بِأَنْ تَقُولَ لَهُ: أَنَا حُرَّةٌ فَيَجِدُهَا أَمَةً فَلَهُ الْخِيَارُ نَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَالنَّصْرَانِيَّة تَغُرُّ الْمُسْلِمَ بِأَنْ يَشْتَرِطَ إسْلَامَهَا أَوْ تُظْهِرَهُ وَيَعْلَمَ أَنَّهُ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ لِمَا كَانَ سَمِعَ مِنْهَا مِنْ الْكِتْمَانِ وَإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ اهـ. مِنْ ابْنِ يُونُسَ،

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.