فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر المغرورة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل لها مهر إذا فارقت العبد الذي غرها قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مهر الحرة المغرورة بالعبد إذا فارقته قبل الدخول لا مهر لها

لا مهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مهر الحرة المغرورة بالعبد إذا فارقته قبل الدخول لا مهر لها

لا مهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا مهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا مهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.