فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الوصية بالمال

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما مقدار المال الذي تجوز الوصية به لمن له ورثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة] ٧٥١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني وأنا بمكة. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال: "يرحم الله ابن عفراء". قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: فالثلث. قال: "الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينفع بك أقواما، أو يضر بك آخرين". ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.