فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق العبد المخالع عليه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ماذا يستحق الزوج إذا استُحق العبد المخالع عليه لغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق العبد المخالع عليه لغير الزوجة للزوج قيمة العبد

القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحقاق العبد المخالع عليه لغير الزوجة للزوج مهر مثلها

مهر المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (٣). وقال مالك (٤): كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور. (١) "المبسوط" (٦/ ٢٢٠ - باب الخلع).(٢) الأم (٥/ ٢٩٤ - ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - باب الخلع).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤٨ - ما جاء في خلع غير مدخول). واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.