الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب للزوجة على زوجها نفقتها وكسوتها بالمعروف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الكسوة] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وقد ذكرت إسناده في الباب قبل (١). واجمع أهل العلم (٢) على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسو، فقال كثير منهم: يكسو ثياب بلد كذا، ومن كسوة كذا لبلد سموها. تركت ذلك اختصارا إذ لا فائدة في كثير مما ذكروا، لأن أكثر أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه، فأصح ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد أن يكسو ما يكسو أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر (١) تقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٤٧٣)، "الإجماع" لابن المنذر (٣٩٠). ما يطيقه المأمور به على قدر يسره وعسره، وعلى قدر ما فيه الكفاية لها على قدر حالها وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلد، ولا يجوز وضع ما ذكروه في
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.