فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار نفقة الزوجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحدَّد مقدار نفقة الزوجة بمكيل معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تحديد مقدار نفقة الزوجة لا يُحدَّد بل بقدر يسار الزوج وعسره، ذُكر عن مالك قوله: ليس عندنا نفقة معلومة، وإنما هي بقدر الموسر والمعسر

بلا تحديد
الشافعية

تحديد مقدار نفقة الزوجة يُحدَّد: مد للمقتر ومدان للموسع، من طعام البلد، مع أدم بقدر الكفاية، ويُضاعف الأدم واللحم للموسع

التحديد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر] اختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكيلة. فقالت طائفة: مد من حنظة لكل يوم. كذلك قال مالك (١)، قال: أدركت الناس وهم يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا من حنطة كل يوم، روي هذا القول عن أبان بن عثمان، وبه قال إبراهيم النخعي. وكان الشافعي (٢) يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي ﷺ في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون، حنطة كان أو شعيرا أو ذرة، ومكيلة من أدم بلادها، زيتا كان أو سمنا، بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلاثين مدا في الشهر، ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، وقد قيل: لها في الشهر أربعة أرطال لحم، في كل جمعة رطل، وقال: وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدين بمد النبي ﷺ، وفرض لها من الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر، وكذلك في الدهن والعسل. قا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بلا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.