الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب النفقة على الزوج الصغير لامرأته الكبيرة التي عُقد له عليها؟
النفقة على الزوج الصغير لزوجته الكبيرة واجبة عليه، لأن الحبس جاء من قبله، وهو قول محمد بن الحسن
تجبالنفقة على الزوج الصغير لزوجته الكبيرة لا نفقة لها إذا علمته صغيرا ونكحته
لا تجبالنفقة على الزوج الصغير لزوجته الكبيرة قولان: تجب عليه، ولا تجب إذا علمته صغيرا، في العراق قال: عليه النفقة؛ وقد قيل: لا نفقة إن علمته صغيرا ونكحته
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة] واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة. قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة وال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.