الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تسقط نفقة الزوجة الناشز التي تمنع نفسها من زوجها؟
لم تذكره المصادر
نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج تسقط
تسقطنفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج تسقط
تسقطلم تذكره المصادر
[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة] واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة. قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة وال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.