فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العبد لنفقة زوجته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُباع العبد في نفقة زوجته إذا عجز عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع العبد في نفقة زوجته عند عجزه عنها يُباع فيها أو يؤدي عنه سيده، أما المدبر والمكاتب فلا يُباعان، بل يسعيان فيها

يُباع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع العبد في نفقة زوجته عند عجزه عنها لا يُباع فيها، للحرة البقاء معه أو اختيار الفراق، وللأمة الخيار لسيدها

لا يُباع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة العبيد] اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله (١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).(٧) في "المدونة" (٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُباع

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٥٩٦

(وَلَا تُرَدُّ) النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ (الْمُعَجَّلَةُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ عَجَّلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَبُوهُ وَلَوْ قَائِمَةً بِهِ يُفْتَى. (يُبَاعُ الْقِنُّ) وَيَسْعَى مُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ لَمْ يَعْجِزْ (الْمَأْذُونُ فِي النِّكَاحِ) وَبِدُونِهِ يُطَالَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ (فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) - الْمَفْرُوضَةِ (إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَا يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يَفْدِهِ) ذَخِيرَةٌ وَلَوْ بِنْتَ الْمَوْلَى، لَا أَمَتِهِ وَلَا نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَلَوْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً، بَلْ نَفَقَتُهُ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ مُكَاتَبَةً لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ وَلَوْ مُكَاتَبَيْنِ سَعَى لِأُمِّهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ جَوْهَرَةٌ (مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) أَيْ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أُخْرَى بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ مَنْ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ فَرَضِيَ بِيعَ ثَانِيًا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.