فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الربا بين العبد وسيده

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجري الربا بين العبد وسيده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الربا بين العبد وسيده لا يجري (قول أصحاب الرأي)

لا ربا
المالكية

الربا بين العبد وسيده مكروه منهيٌّ عنه، كان مالك يكرهه وينهى عنه

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الربا بين العبد وسيده لا يجري، احتج أحمد بقول ابن عباس

لا ربا

نص المسألة

[ذكر الربا بين العبد وسيده] اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما. ٨٠٥٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا (٢). وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٤)، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور. (١) "الأم" (٣/ ٤٣ - باب ما جاء في الصرف).(٢) أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٥/ ١٢ - من قال ليس بين العبد وسيده ربا) نحوه.وكذلك أخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٨) عن ابن عباس نحوه.(٣) "مسائل أحمد وإسحا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ربا

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٤٩

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ. فَعَلَى قَوْلِهِ، تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ كَيْفَمَا كَانَتْ، كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْن الْعَبْدِ الْقِنِّ وَسَيِّدِهِ. وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيُفَارِقُ دَيْنُ الْكِتَابَةِ دَيْنَ السَّلَمِ؛ فَإِنَّهُ يُفَارِقُ سَائِرَ الدُّيُونِ بِمَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَمُفَارَقَتُهُ لِدَيْنِ السَّلَمِ أَعْظَمُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.