فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الجد على ولد الولد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب نفقة الجد في مال ولد الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الجد على ولد ولده تجب، إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة

تجب
المالكية

نفقة الجد على ولد ولده لا تجب

لا تجب
الشافعية

نفقة الجد على ولد ولده تجب، إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة الوالدين] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه". ٧٥٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٤). قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان (٥)، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان الشافعي (٦) يقول كذلك أو كانا (١) "الأم" (٤/ ٢٩٨ - باب الحكم بين أهل الذمة).(٢) المائدة: ٤٩.(٣) المائدة: ٤٢.(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٠) به، وعند ابن ماجه (٢١٣٧)، والنسائي (٤٤٦١) كلاهما عن الأعمش به، وعند أبي داود (٣٥٢٢) عن عمارة عن عمته عائشة به.(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠ - فصل ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٣٣

لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا وِلَايَةَ وَلَا إرْثَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا يُشَارِكُ الْجَدَّ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ وَلَدِ وَلَدِهِ عِنْدَ عَدَمِ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ وَلَدِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَا يُشَارِكُ الزَّوْجَ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ، حَتَّى لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُعْسِرٌ وَابْنٌ مُوسِرٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ أَبٌ مُوسِرٌ أَوْ أَخٌ مُوسِرٌ؛

المالكية

لا تجب

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٣٣٣

وَلَا يَلْزَمُ الْجَدَّ نَفَقَةُ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ ابْنِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى،

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.