نفقة الوالدين في مال الولدواجبة، ذُكر عن النعمان وأصحابه وجوبها، ولم يذكروا الزمانة شرطًا
واجبة
المالكية
نفقة الوالدين في مال الولدواجبة، ذُكر عن مالك وجوبها، ولم يذكر الزمانة شرطًا
واجبة
الشافعية
نفقة الوالدين في مال الولدواجبة، إذا زمن الأبوان ولم يكن لهما مال، لاجتماع الحاجة والزمانة
واجبة
الحنابلة
نفقة الوالدين في مال الولدواجبة، ذُكر عن أحمد وجوبها
واجبة
نص المسألة
[ذكر نفقة الوالدين] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه". ٧٥٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٤). قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان (٥)، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان الشافعي (٦) يقول كذلك أو كانا (١) "الأم" (٤/ ٢٩٨ - باب الحكم بين أهل الذمة).(٢) المائدة: ٤٩.(٣) المائدة: ٤٢.(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٠) به، وعند ابن ماجه (٢١٣٧)، والنسائي (٤٤٦١) كلاهما عن الأعمش به، وعند أبي داود (٣٥٢٢) عن عمارة عن عمته عائشة به.(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠ - فصل ف
(ووزعت) نفقة الوالدين (على الأولاد) الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف (وهل على الرؤوس) أي العدد من غير نظر ليسار ولا ذكورة وأنوثة فالذكر برأس كالأنثى بدليل قوله (أو الإرث) فيضعف الذكر على الأنثى إن كانوا كلهم صغارًا في مدة صغرهم فإن كانوا كبارًا أو صاروا كبارًا فكالقول الأول على عددهم كذا يقيد هذا القول فإن كان بعضهم صغارًا وبعض كبارًا فما ناب الصغار على الإرث وما ناب الكبار على الرؤوس كذا ينبغي (أو اليسار) حيث اختلفوا فيه فلا ينافي موضوع التوزيع يسر الجميع فالأولان يشترطانه فقط من غير نظر لاختلافه فيهم والثالث يشترطه مع النظر لاختلافه فيهم على قدر أموالهم كما عبر به ابن عرفة (أقوال) وفي البرزلي إن هذا الثالث أرجحها (و) تجب (نفقة الولد الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب على الأب الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته (حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب) والرقيق على سيده وانظر المبعض ما حكم جزئه الحر إذا عجز عن الكسب فيه والابن ذو المال في ماله إلا أن ينفد قبل بلوغه فعلى الأب النفقة أ
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبةٌ في مال الولد. (و) تجب عليه - أيضًا - نفقةُ (ولده، وإن سَفَل) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته، فكذا على بعضه وأصله (أو بعضُها) أي: لو وجد والداه أو ولدُه بعضَ النفقة، وعَجَزوا عن إتمامها، وجب عليه إكمالها؛ لما سبق (حتى ذوي الأرحام منهم) أي: من والديه وإن عَلَوا، وَولدِه وإن سفلوا (ولو حجبه معسِرٌ) كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر، فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوبًا؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.