فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الوالدين الزمنين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب على الولد نفقة والديه وأجداده إذا زمنوا ولا مال لهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نفقة الوالدين والأجداد المحتاجين على الولد تجب وإن بعدوا، إذا لم يكن لهم مال، ولا أب دونه يقدر على الإنفاق عليهم

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب نفقة الولد] ٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: (١) زَمِن: من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والجمع زَمِنون، والجمع زَمن اللسان مادة (زمن).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب في نفقة الولد على والديه).(٣) انظر الإجماع في "المغني" (١١/ ٣٧٣ - مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه)، "الإفصاح" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٣/ ١٣٦).(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٥ - في شرائط وجوب النفقة).(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ١٨٣

وَمِنْ الْمَعْرُوفِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَخَبَرُ:«أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا وَلَا مَالَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ، وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ مُلْحَقُونَ بِهِمَا إنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عُمُومِ ذَلِكَ كَمَا أُلْحِقُوا بِهِمَا فِي الْعِتْقِ وَالْمِلْكِ وَعَدَمِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِمَا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.