فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة اليتيم الذي له مال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تكون نفقة الصبي وأجر رضاعه في ماله إذا توفي والده وله مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال تكون في ماله

في ماله
المالكية

نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال تكون في ماله

في ماله
الشافعية

نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال تكون في ماله

في ماله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام] أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله. كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). ٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. ٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال. واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. (١) "الإجماع" (٣٩٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٨).(٢) "المدونة" (٣/ ٤٥٦

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

في ماله

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٥٩٣

(وَاسْتَأْجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ) قَالَ مَالِكٌ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْيَتِيمِ مَالٌ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ لَبَنٌ أَوْ لَهَا لَبَنٌ لَا يَكْفِيهِ فَعَلَيْهَا رَضَاعُهُ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ

الشافعية

في ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.