فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضانة الأب مع النساء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل لأحد من النساء غير الأم وأمهاتها حق في الحضانة مع وجود الأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حق غير الأم وأمهاتها في الحضانة مع الأب لا حق لهن مع الأب، لأن حقهن يكون بالأب وهن يدلين به

لا حق لهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين] قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤). (١) قدر كلمتين لم أتبينهما.(٢) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده، فإن عاد إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم، وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في الولد للأب، فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم، والله أعلم. انظر "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب الوالدين أحق بالولد) اهـ. بتصرف.(٣) انظر "الهداية" (٢/ ٣٨ - فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر).(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٩ - باب في حضانة الأم). وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حق لهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.