فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضانة الأم إذا تزوجت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبقى للأم حقها في حضانة ولدها إذا تزوجت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حق الأم في حضانة الولد إذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى أم الأم، فهي أحق من الأب، إذا لم تكن أم أم فأم الأب أولى من الأب إن لم تكن خالة

تنتقل لأم الأم
الشافعية

حق الأم في حضانة الولد إذا تزوجت يسقط حقها إلا أن يكون زوجها جد الولد، وتقوم أمها مقامها، وإذا صارت أيِّمًا عاد حقها وكانت أحق من الجدة

يسقط إلا مع الجد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين] قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤). (١) قدر كلمتين لم أتبينهما.(٢) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده، فإن عاد إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم، وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في الولد للأب، فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم، والله أعلم. انظر "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب الوالدين أحق بالولد) اهـ. بتصرف.(٣) انظر "الهداية" (٢/ ٣٨ - فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر).(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٩ - باب في حضانة الأم). وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تنتقل لأم الأم

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٤ ص ٢١٣

وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ حَاضِنَةٌ أَقْرَبُ إلَخْ فَتَسْتَحِقُّ كَمَا إذَا كَانَتْ أُمُّ الْأُمِّ مُتَزَوِّجَةً ابْتِدَاءً حِينَ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ وَلَمْ تَحْضُنْ الْوَلَدَ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ الْخَالَةُ حَيْثُ لَا جَدَّةَ فَتَزَوَّجَتْ بِابْنِ الْعَمِّ فَتَأَيَّمَتْ الْجَدَّةُ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِلُ لَهَا وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِي وَلَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ فِيمَنْ تَقَرَّرَ لَهَا حَقٌّ فِيهَا وَسَقَطَ بِالنِّكَاحِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُهُ الْآتِي لَا فِيمَنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ لَهَا حَقٌّ فِيهَا ابْتِدَاءً [بَقَاءِ الْحَضَانَةِ مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ] .

الشافعية

يسقط إلا مع الجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.