الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون من طلّق زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يطلقها فيه ولم يجامعها فيه مصيبًا للسنة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة] أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من (١) الطلاق: ١.(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق عبد الله بن نمير وعبد الرزاق (١٠٩٢٧) من طريق سفيان كلاهما عن الأعمش به.(٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٨٨)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طريق سفيان به.(٤) الطلاق: ١، وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز" لابن عطية (١٦/ ٣٥).(٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) من طريق عبد الله بن كثير وأبو عوانة في "مسنده" (٣٨٨٢) من طريق ابن المبارك عن سيف والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٨) من طريق ابن أبي نجيح وحميد الأعرج كلهم عن مجاهد به. حيضة لم يكن طلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها ما لم تنقض العد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.