فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لعان المطلقة البائن بالزنا في العدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للزوج أن يلاعن زوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قال: رأيتها تزني في عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها ليس له اللعان على كل وجه

لا يجوز
المالكية

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز سواء كان هناك حمل أم لا، لأنه قذفها بزنا لو أتت بولد للحق به، فله تحقيقه باللعان كالزوجة.

يجوز مطلقًا
الشافعية

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز إن كان هناك نسب ينفيه، وإلا فلا

يجوز بشرط النسب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث أو بالخلع، ثم قال: رأيتها تزني في عدتها، فله أن يلاعن، كان هناك حمل أو لم يكن، وقال الشافعي: له أن يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب فليس له أن يلاعن، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على كل وجه. فدليلنا على الشافعي أنه قد يأتي من أهل الزنا ولد يخاف أن يلحق به إن لم ينفه، ولأنه قذفها بشرط حصل وحكم الفراش ثابت في الماء والنسب، فجاز له تحقيقه باللعان، أصله إذا كان هناك نسب. ودليلنا على أبي حنيفة أنه قذف هو محتاج إليه فجاز له تحقيقه باللعان كما لو قذفها قبل الطلاق، ولأنه قذفها بزنا في حال لو أتت بولد للحق به فكان له تحقيقه باللعان، أصله الزوجة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز مطلقًا

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٦١

(وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا) . الْمُدَوَّنَةُ: الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي اللِّعَانِ كَغَيْرِ مُطَلَّقَةٍ وَمِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إنْ

الشافعية

يجوز بشرط النسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.