الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يطلّق الحامل في أي وقت شاء من حملها أم يتقيد بوقت معين؟
طلاق الحامل عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يطلقها عند كل شهر تطليقة حتى تبين بثلاث، وعند محمد: تطليقة واحدة للسنة ثم يدعها حتى تضع حملها
خلاف داخل المذهبطلاق الحامل يطلقها متى شاء
في أي وقتطلاق الحامل يطلقها متى شاء، وروي عنه أيضًا أنها تطلق عند الأهلة، نُسب إليه القولان في الفقرة
قولانطلاق الحامل يطلقها متى شاء
في أي وقت[ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه] اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل. فقال أكثر أهل العلم: يطلقها متى شاء. روي هذا القول عن الحسن، وطاوس، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. واختلف أصحاب الرأي (٦) في هذه المسألة، فقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها وهي حامل، إن شاء طلقها عند غرة الهلال، وإن شاء في أي (١) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤١) من طريق عبد الرزاق به.(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٨)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٤)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢) من طرق عن ابن شهاب به.(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤ - طلاق الحامل).(٤) "الأم" (٥/ ٣٠٩ - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤٣).(٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٤٤
قائمة مقام نيته (والتوارث والأحب) لمن راجع المطلقة في الحيض أو أجبر عليها ثم أراد طلاقها (أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض) لتوقف الارتجاع على تمام الطهر ولا يتحقق تمامه إلا بحيضها بعده (ثم تطهر) ثم يطلقها إن شاء والاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في الحيض فإن طلقها في الطهر الأول كره له ولا يجبر على الرجعة ذكره ق (وفي) علة (منعه في الحيض) خلاف ففيه حذف مضاف دل عليه ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه ولو قال وهل منعه في الحيض لكان أدل على المقصود أو يقدر وفي كون منعه في الحيض (لتطويل العدة) إذ أول عدتها أول الطهر وكل أيام الحيض الذي طلق فيه لغو فلا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة واستدل على هذا التعليل بمسألتين أولاهما قوله: (لأن فيها جواز طلاق الحامل و) ثانيتهما أن فيها أيضًا جواز طلاق (غير المدخول بها فيه) أي في الحيض إذ لا تطويل على الأولى بسبب الطلاق لأن عدتها بالوضع ولا عدة على الثانية فهو دليل التعليل لا تعليله قاله د وظاهر قوله وغير المدخول بها ولو كان خلعًا (أو) منعه لا للتطويل بل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٠٥
(وإذا كانت المرأة صغيرةً، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حَمْلها؛ فلا سُنةَ لطلاقها، ولا بدعة في وقت ولا عدد) لأنَّ غيرَ المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرةَ والآيسةَ عدتُها بالأشهر، فلا تحصل الريبة، والحاملَ التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل، فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.