فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الطلاق قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقع الطلقات الثلاث على غير المدخول بها إذا تابع بينها بلفظ «أنت طالق» ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق تبين بالأولى والثنتان بعدها ليستا بشيء، لأنها بعد الأولى صارت غير زوجة فلا يقع عليها غيرها

تقع واحدة
المالكية

من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق تبين ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال مالك: إذا لم تكن له نية

تقع ثلاثًا
الشافعية

من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق تبين بالأولى والثنتان بعدها ليستا بشيء، لأنها بعد الأولى صارت غير زوجة فلا يقع عليها غيرها

تقع واحدة
الحنابلة

من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق تبين بالأولى والثنتان بعدها ليستا بشيء، لأنها بعد الأولى صارت غير زوجة فلا يقع عليها غيرها

تقع واحدة

نص المسألة

[ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] (٣) عن علي و [زيد] (٤) [و] (٥) ابن مسعود. ٧٦٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، (١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢ في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن سفيان به.(٢) في "الأصل": غير. والمثبت ما يقتضيه السياق.(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: الحاكم.(٤) تصحفت في "الأصل" إلى: يزيد. وقد أتت على الصواب في الرواية الآتية.(٥) سقطت من "الأصل"، واستدركناها من الرواية المسندة الآتية. عن مطرف قال: سألت الحكم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقع ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.