الحنفية
ثنتان قضاءًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا قال الرجل لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكم يقع من الطلاق؟
الطلاق بتكرار اللفظ ثلاثًا للمدخول بها ثنتان في الحكم، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي
ثنتان قضاءًالطلاق بتكرار اللفظ ثلاثًا للمدخول بها واحدة إن أراد واحدة، ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة
واحدة بالنية مع اليمينالطلاق بتكرار اللفظ ثلاثًا للمدخول بها بحسب نيته في التكرار، وإن مات قبل السؤال فثلاث، إن أراد تأكيد الأولى فواحدة، وإن أراد الاستئناف وقع ما أراد، لأن ظاهر قوله ثلاث
بحسب النيةلم تذكره المصادر
[ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، وقتادة. وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك (١)، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة. وفيه قول ثان: وهو أنه أراد أن تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و [إن] (٢) أراد بالثالثة تبين الثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فيه ثالثة، وإن مات قبل يسأل فهي ثلاث، لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن أص
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٣٣٨
قَوْلُهُ: (أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ لَفْظِ أَنْتِ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ وَلَا كَوْنُ أَلْفَاظِهِ كَالصَّرِيحِ وَلَا اتِّحَادُ لَفْظِهِ وَالْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا فِي الْإِطْلَاقِ فَيَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ فِيهِ وَاحِدَةً، وَيَقَعُ الثَّلَاثُ فِي غَيْرِهِ بِدُخُولٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ التَّكْرَارَ فِي الْأَيْمَانِ لَا فِي الدُّخُولِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.