فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلفظ البتة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم تقع من الطلقات إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الرجل لامرأته «أنت طالق البتة» يرجع إلى نيته فيما أراده، القول قوله فيما أراد، ويلزمه واحدة إن لم يرد زيادة عليها

بحسب النية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة. فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير. ٧٦٤٩ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل عبد الله بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة (٢). ٧٦٥٠ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره، أن المطلب بن حنطب جاء عمر بن الخطاب فقال: إني قلت [لامرأتي] (٤): أنت طالق البتة، فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر، قال: (١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٣١٥).(٢) أخرجه عبد الرز

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.