فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكناية عن الطلاق بالنية

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يقع الطلاق بقول الرجل لامرأته «الحقي بأهلك» أو «حبلك على غاربك» إذا نوى الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكنايات عن الطلاق] كقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك من الكلام. اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو ما أشبه ذلك. = قال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٨٢): لا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد، وقال الحافظ: لين الحديث. وأبوه: علي بن يزيد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٠١): لم يصح حديثه.قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ١٠٥ - ١٠٦). وقال الإمام أحمد كما نقله ابن الجوزي في "تحقيقه" (٢/ ٢٩٣)، و "علله" (٢/ ٦٣٩): حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه: طرقه ضعيفة.وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر، فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي المدني، وقد ضعفه غير

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.