الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتوارث الزوجان إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما قبل انقضاء عدتها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر طلاق المريض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها أنهما يتوارثان (١). وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٢). وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من مرضه، خمس فرق: فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة. ٧٧١٠ - روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف ﵁ [وكانت] (٣) في العدة (٤). (١) "الإجماع": (٤٠٢).(٢) "الإجماع": (٤٠٣).(٣) في "الأصل": وكان. والمثبت من مصادر التخريج.(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٥٨، ١٩٥٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣) مطولًا بقصة. وسرد طرقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.