فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مفارقة المملّكة مجلس التمليك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبقى أمر المرأة بيدها إذا فارقت مجلسها قبل أن تقضي شيئًا في التمليك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أمر المرأة المملَّكة إذا فارقت مجلسها بيدها ما دامت في مجلسها، قبل أن يتفرقا؛ وبه قال مالك بن أنس.

ما دامت في المجلس
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها. فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يتفرقا. يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول الحكم. وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس (٤). (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩٥)، وسعيد (١١٦٢٢) بزيادة. وانظر لفظه هناك.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٣).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٥ - كتاب التخيير والتمليك).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٢٤ - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ما دامت في المجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.