فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث المبتوتة في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ترث المرأة المدخول بها زوجها الذي طلقها ثلاثًا في مرضه ثم مات من مرضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه ما دامت في العدة

ترث في العدة
المالكية

ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه وإن تزوجت

ترث مطلقًا
الشافعية

ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قولان: ترثه في العدة وبعدها بالعراق، ولا ترث المبتوتة في الأخير، استخار الله بمصر فقال: لا ترث المبتوتة

لا ترث (الأخير)
الحنابلة

ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج

ترث ما لم تتزوج

نص المسألة

[ذكر طلاق المريض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها أنهما يتوارثان (١). وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٢). وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من مرضه، خمس فرق: فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة. ٧٧١٠ - روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف ﵁ [وكانت] (٣) في العدة (٤). (١) "الإجماع": (٤٠٢).(٢) "الإجماع": (٤٠٣).(٣) في "الأصل": وكان. والمثبت من مصادر التخريج.(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٥٨، ١٩٥٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣) مطولًا بقصة. وسرد طرقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترث في العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترث مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ترث (الأخير)

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٧٥

قُلْتُ: إِنَّمَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ عَلَى الْقَدِيمِ إِذَا أَنْشَأَ تَنْجِيزَ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ الْوَارِثَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فِي مَرَضٍ مُخَوِّفٍ، وَاتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَمَاتَ بِسَبَبِهِ.

الحنابلة

ترث ما لم تتزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.