الحنفية
ترث في العدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ترث المرأة المدخول بها زوجها الذي طلقها ثلاثًا في مرضه ثم مات من مرضه؟
ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه ما دامت في العدة
ترث في العدةميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه وإن تزوجت
ترث مطلقًاميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قولان: ترثه في العدة وبعدها بالعراق، ولا ترث المبتوتة في الأخير، استخار الله بمصر فقال: لا ترث المبتوتة
لا ترث (الأخير)ميراث المدخول بها المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج
ترث ما لم تتزوج[ذكر طلاق المريض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها أنهما يتوارثان (١). وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٢). وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من مرضه، خمس فرق: فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة. ٧٧١٠ - روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف ﵁ [وكانت] (٣) في العدة (٤). (١) "الإجماع": (٤٠٢).(٢) "الإجماع": (٤٠٣).(٣) في "الأصل": وكان. والمثبت من مصادر التخريج.(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٥٨، ١٩٥٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣) مطولًا بقصة. وسرد طرقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٧٥
قُلْتُ: إِنَّمَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ عَلَى الْقَدِيمِ إِذَا أَنْشَأَ تَنْجِيزَ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ الْوَارِثَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فِي مَرَضٍ مُخَوِّفٍ، وَاتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَمَاتَ بِسَبَبِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.