فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الطلاق في الصحة ووقوع الشرط في المرض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ترث المرأة إذا علق زوجها طلاقها ثلاثًا في صحته على فعل، ثم فعلته في مرضه ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث المرأة إذا علق طلاقها في الصحة على فعل فوقع الشرط في مرضه ترث إن كان الفعل لا بد لها منه، ولا ترث إن كان لها منه بد، كأن يكون المكلَّم أباها أو من لا بد من كلامه، أو أكل أو شرب أو صلاة مكتوبة

فيه تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ميراث المرأة إذا علق طلاقها في الصحة على فعل فوقع الشرط في مرضه لا ميراث لها، إذا قال في صحته: أنت طالق ثلاثًا إن كلمت فلانًا، ثم كلمته وهو مريض

لا ترث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت. فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان (١). وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من الميراث. وهذا قول أحمد (٢)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان (٥)، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي (٦). مسائل إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.