Hanafi
فيه تفصيلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل ترث المرأة إذا علق زوجها طلاقها ثلاثًا في صحته على فعل، ثم فعلته في مرضه ثم مات؟
ميراث المرأة إذا علق طلاقها في الصحة على فعل فوقع الشرط في مرضه ترث إن كان الفعل لا بد لها منه، ولا ترث إن كان لها منه بد، كأن يكون المكلَّم أباها أو من لا بد من كلامه، أو أكل أو شرب أو صلاة مكتوبة
فيه تفصيلNot stated in the sources
ميراث المرأة إذا علق طلاقها في الصحة على فعل فوقع الشرط في مرضه لا ميراث لها، إذا قال في صحته: أنت طالق ثلاثًا إن كلمت فلانًا، ثم كلمته وهو مريض
لا ترثNot stated in the sources
[ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت. فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان (١). وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من الميراث. وهذا قول أحمد (٢)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان (٥)، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي (٦). مسائل إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.