كيف يقع الطلاق وتنقضي العدة إذا قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت أكثر من ولد في بطن واحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الطلاق بالتعليق بكل ولد عند تعدد المولودينيقع بكل ولد طلقة وتنقضي العدة بالأخير، فمع ثلاثة تقع طلقتان بالأولين وتنقضي العدة بالثالث، ومع أربعة تقع ثلاث بالأوائل وتنقضي بالرابع
طلقة بكل ولد
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الطلاق بالتعليق بكل ولد عند تعدد المولودينيقع بكل ولد طلقة وتنقضي العدة بالأخير، فمع ثلاثة تقع طلقتان بالأولين وتنقضي العدة بالثالث، ومع أربعة تقع ثلاث بالأوائل وتنقضي بالرابع
طلقة بكل ولد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطن