Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بكلما ولدت ولدا

In 1 comparative book2 schools

كيف يقع الطلاق وتنقضي العدة إذا قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت أكثر من ولد في بطن واحد؟

Each school’s answer

Hanafi

الطلاق بالتعليق بكل ولد عند تعدد المولودين يقع بكل ولد طلقة وتنقضي العدة بالأخير، فمع ثلاثة تقع طلقتان بالأولين وتنقضي العدة بالثالث، ومع أربعة تقع ثلاث بالأوائل وتنقضي بالرابع

طلقة بكل ولد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الطلاق بالتعليق بكل ولد عند تعدد المولودين يقع بكل ولد طلقة وتنقضي العدة بالأخير، فمع ثلاثة تقع طلقتان بالأولين وتنقضي العدة بالثالث، ومع أربعة تقع ثلاث بالأوائل وتنقضي بالرابع

طلقة بكل ولد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 262

From the schools’ own books

Hanafi

طلقة بكل ولد

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 81

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَطَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ الثَّانِيَ صَادَفَهَا، وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ وَإِنْ وَلَدَتْ ثَلَاثَةً وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّالِثِ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَكَرَّرَ الْأَفْعَالُ فَقَدْ تَكَرَّرَ الْجَزَاءُ بِتَكْرَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا وَلَدَتْ الْأَوَّلَ طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَبَقِيَتْ مُعْتَدَّةً لِبَقَاءِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ الثَّانِيَ طَلُقَتْ أُخْرَى؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا بَاقِيَةٌ مَا لَمْ تَضَعْ الثَّالِثَ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَّالِثَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَيُصَادِفُهَا الطَّلَاقُ الثَّالِثُ، وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

طلقة بكل ولد

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 516

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْت) وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مِنْ حَمْلٍ) مُرَتَّبًا (وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ) لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ (وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ) لِتَبَيُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.