متى يقع الطلاق إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وقوع الطلاق إذا قال: إذا حضت فأنت طالقيقع إذا رأت الدم، وإذا قال: إذا حضت حيضة، وقع إذا طهرت من حيضها
يقع عند رؤية الدم
المالكية
وقوع الطلاق إذا قال: إذا حضت فأنت طالقيقع عليه الطلاق في الحال، عن مالك، برواية ابن القاسم، ولا يُعد هذا يمينًا
يقع في الحال
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة] وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق. فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان (١)، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) إلا مالك (٣). فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ذكر التجزئة والتبعيض (٤) في الطلاق أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة (٥). كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وابن القاسم صاحب