فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الطلاق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتبعض الطلاق إذا طلق الرجل زوجته نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة، والطلاق لا يتبعض

تطليقة واحدة
المالكية

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة، والطلاق لا يتبعض

تطليقة واحدة
الشافعية

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة

تطليقة واحدة
الحنابلة

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة

تطليقة واحدة

نص المسألة

[ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة] وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق. فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان (١)، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) إلا مالك (٣). فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ذكر التجزئة والتبعيض (٤) في الطلاق أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة (٥). كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وابن القاسم صاحب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطليقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطليقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطليقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تطليقة واحدة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٨٦

(وإن أراد نصف طلقة اليوم، ونصف طلقة غدًا؛ فثِنتان) لأن كل نصف يكمَّل، ضرورة عدم تبعيض الطلاق. (وإن نوى نصف طَلْقة اليوم، وباقيها غدًا؛ طَلَقت اليوم واحدة) لأنه إذا قال: نصفها اليوم؛ كَملت، فلم يبقَ لها بقية تقع غدًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.