فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشك بين طلقة وثلاث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا حلف بطلاق امرأته ولا يدري أطلق واحدة أم ثلاثاً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من حلف بطلاق امرأته ولا يدري أواحدة أم ثلاث تلزمه الواحدة وهي عنده حتى يستيقن، نُقل ذلك عن أحمد وإسحاق.

تلزمه واحدة

نص المسألة

[ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول] اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. وقال مالك (٤) في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان. (١) "التنبيه" للشيرازي (١/ ١٧٥ - باب الطلاق).(٢) "الكافي"للقرطبي (١/ ٢٦٨ - باب جامع الأيمان بالطلاق).(٣) "فتاوى السغدي" (١/ ٣٤٢).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦١ - فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن .... ). وفيه قول ثان: وهو أن يحم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تلزمه واحدة

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٤٨٨

أَمَّا الْجُمَلُ الْمُتَسَاوِيَةُ مِنْ جِنْسٍ كَالنُّقُودِ فَإِنَّمَا تُقْسَمُ بِرُءُوسِهَا وَيُكَمَّلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَاحِدٍ كَأَرْبَعَةِ لَهُمْ دِرْهَمَانِ صَحِيحَانِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَالطَّلَقَاتُ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إيقَاعِ طَلْقَةٍ زَائِدَةٍ بِالشَّكِّ فَإِنْ أَرَادَ قِسْمَةَ كُلِّ طَلْقَةٍ بَيْنِهِنَّ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ طَلَقَاتٍ فَعَلَى قَوْلِنَا: تَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَطْلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.