Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا حلف بطلاق امرأته ولا يدري أطلق واحدة أم ثلاثاً؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من حلف بطلاق امرأته ولا يدري أواحدة أم ثلاث تلزمه الواحدة وهي عنده حتى يستيقن، نُقل ذلك عن أحمد وإسحاق.
تلزمه واحدة[ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول] اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. وقال مالك (٤) في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان. (١) "التنبيه" للشيرازي (١/ ١٧٥ - باب الطلاق).(٢) "الكافي"للقرطبي (١/ ٢٦٨ - باب جامع الأيمان بالطلاق).(٣) "فتاوى السغدي" (١/ ٣٤٢).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦١ - فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن .... ). وفيه قول ثان: وهو أن يحم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 488
أَمَّا الْجُمَلُ الْمُتَسَاوِيَةُ مِنْ جِنْسٍ كَالنُّقُودِ فَإِنَّمَا تُقْسَمُ بِرُءُوسِهَا وَيُكَمَّلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَاحِدٍ كَأَرْبَعَةِ لَهُمْ دِرْهَمَانِ صَحِيحَانِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَالطَّلَقَاتُ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إيقَاعِ طَلْقَةٍ زَائِدَةٍ بِالشَّكِّ فَإِنْ أَرَادَ قِسْمَةَ كُلِّ طَلْقَةٍ بَيْنِهِنَّ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ طَلَقَاتٍ فَعَلَى قَوْلِنَا: تَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَطْلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.