الحنفية
يُستحلفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُستحلف الرجل المدعى عليه بالطلاق؟
الرجل المدعى عليه الطلاق يُستحلف، نُسب إلى أصحاب الرأي القول بالاستحلاف.
يُستحلفالرجل المدعى عليه الطلاق لا يحلف بمجرد دعواها، ويحلف إن جاءت بشبهة بينة كشاهد واحد
بشرط الشبهةالرجل المدعى عليه الطلاق يُستحلف، ورد عن الشافعي القول بالاستحلاف، ويدخل في «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».
يُستحلفلم تذكره المصادر
[ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته] اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج (١). فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري. وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين. وقال [حماد] (٢) بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد (٣): تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت. وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان (٤)، ويعقوب. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٠)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٤).(٢) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، وقد تكرر، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٩٢).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.