فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار من لم يذكر الزوج حريته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمرأة الخيار إذا تزوجها رجل ولم يذكر أنه عبد ولا حر ثم تبين رقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها إن زوجها الأولياء برضاها، وإن تزوجته بنفسها وهو غير كفء فللأولياء التفريق

لا خيار بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها، ولو ظنته حرا

لا خيار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.