هل تحل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بمجرد عقد الزوج الثاني عليها دون جماعها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيرهلا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، قول أهل الرأي من أهل العراق، ولم يُنسب إلى أبي حنيفة بالاسم.
يشترط الجماع
المالكية
حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيرهلا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
يشترط الجماع
الشافعية
حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيرهلا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
يشترط الجماع
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها] قال الله - جل من قائل -: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (١) الآية. وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكحها الأول. فلما ثبت أن نبي الله ﷺ منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك من رسول الله ﷺ لما فرض الله من طاعته، واستدل بقول رسول الله ﷺ على أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني. وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢)، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. (١) البقرة: ٢٣٠.(٢) "الإجماع": (٤١١). ٧٧٢٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهي