Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط وطء الزوج الثاني

In 1 comparative book3 schools

هل تحل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بمجرد عقد الزوج الثاني عليها دون جماعها؟

Each school’s answer

Hanafi

حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيره لا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، قول أهل الرأي من أهل العراق، ولم يُنسب إلى أبي حنيفة بالاسم.

يشترط الجماع
Maliki

حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيره لا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

يشترط الجماع
Shafi'i

حل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول بعد نكاح زوج غيره لا تحل إلا بجماع الزوج الثاني، لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

يشترط الجماع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها] قال الله - جل من قائل -: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (١) الآية. وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكحها الأول. فلما ثبت أن نبي الله ﷺ منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك من رسول الله ﷺ لما فرض الله من طاعته، واستدل بقول رسول الله ﷺ على أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني. وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢)، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. (١) البقرة: ٢٣٠.(٢) "الإجماع": (٤١١). ٧٧٢٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 273

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط الجماع

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 410

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ) أَيْ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْبُوبٍ فَحَبِلَتْ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَشَمِلَ مَا لَوْ وَطِئَهَا حَائِضًا، أَوْ مُحْرِمَةً، وَشَمِلَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا أَزْوَاجٌ كُلُّ زَوْجٍ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَدَخَلَ بِهَا تَحِلُّ لِلْكُلِّ بَحْرٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لَوْ مَدْخُولًا بِهَا، وَسَكَتَ عَنْهُ لِظُهُورِهِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الدُّخُولِ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْعَقْدِ.

Maliki

يشترط الجماع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط الجماع

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 280

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نَحْوَ الْمَجُوسِيِّ لَا تَحِلُّ لَهُ كِتَابِيَّةٌ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِي حِلِّ ذَلِكَ فَمُقَابِلُهُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ (وَتَغِيبَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ أَيْ وَانْتَفَى قَصْدُهُمَا، وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ ضَمَّ وَبَنَى لِلْفَاعِلِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ فَوْقِيَّةً أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ فِعْلِهَا، أَوْ تَحْتِيَّةً أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ فِعْلِهِ (بِقُبُلِهَا حَشَفَتُهُ) وَلَوْ مَعَ نَوْمٍ وَلَوْ مِنْهُمَا مَعَ زَوَالِ بَكَارَتِهَا وَلَوْ غَوْرَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ لَفَّ عَلَى الْحَشَفَةِ خِرْقَةً خَشِنَةً وَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ قَارَنَهَا نَحْوُ صَوْمٍ، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ عِدَّةِ شُبْهَةٍ عَرَضَتْ بَعْدَ نِكَاحِهِ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ فَاقِدِهَا فَالْعِبْرَةُ بِقَدْرِ حَشَفَتِهِ الَّتِي كَانَتْ دُونَ حَشَفَةِ غَيْرِهِ وَيُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَتَّى تَنْكِحَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.