فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق مع الإشارة بالأصابع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم الإشارة بالأصابع في قوله: أنت طالق هكذا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الرجل: أنت طالق هكذا، مع الإشارة بالأصابع يلزمه مع القول ما أشار به، إن أشار بثلاث ثم قال أردت أقل لم يُصدق قضاءً، ويُصدق ديانةً

تلزم الإشارة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الطلاق بالوصف العظيم] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت. فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. وفيه قول ثان قاله النعمان (٤) قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله ﷿ هكذا قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المهذب" (٢/ ٩٢ - كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١١٦ - باب من الطلاق).(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - باب الحجة في البتة وما أشبهها).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم الإشارة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٨

وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ) فِي الدِّرَايَةِ الْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ أَنْ تَقَعَ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَنْشُورَةً، فَاَلَّذِي يَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الْأَصَابِعُ الثَّلَاثُ مَنْشُورَةً فَقَطْ حَتَّى تَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ دِيَانَةً وَفِي الثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.