Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق مع الإشارة بالأصابع

In 1 comparative book1 schools

هل تلزم الإشارة بالأصابع في قوله: أنت طالق هكذا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول الرجل: أنت طالق هكذا، مع الإشارة بالأصابع يلزمه مع القول ما أشار به، إن أشار بثلاث ثم قال أردت أقل لم يُصدق قضاءً، ويُصدق ديانةً

تلزم الإشارة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق بالوصف العظيم] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت. فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. وفيه قول ثان قاله النعمان (٤) قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله ﷿ هكذا قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المهذب" (٢/ ٩٢ - كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١١٦ - باب من الطلاق).(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - باب الحجة في البتة وما أشبهها).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم الإشارة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 48

وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ) فِي الدِّرَايَةِ الْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ أَنْ تَقَعَ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَنْشُورَةً، فَاَلَّذِي يَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الْأَصَابِعُ الثَّلَاثُ مَنْشُورَةً فَقَطْ حَتَّى تَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ دِيَانَةً وَفِي الثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.