فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الزوج النصراني قبل زوجته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبقى نكاح الزوجين النصرانيين إذا أسلم الزوج قبل زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما] أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه. وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣). واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها. فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، وأبو عبيد. (١) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإجماع": (٤١٨).(٣) انظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٢/ ٣٤).(٤) في "الأصل": يسلم زوجها. والمثبت من "الإشراف".(٥) في "الأصل" وهو. والمثبت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.