فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحليل النكاح الفاسد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بنكاح فاسد أصابها فيه الزوج الثاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
المالكية

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
الشافعية

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
الحنابلة

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل

نص المسألة

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك] واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟ فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).(٣) البقرة: ٢٣٠.(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك). والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣). قال أبو ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٨٧

(وَجْهُ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ، وَشَرْطُ التَّوْقِيتِ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُهُ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ، وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ فَكَانَ شَرْطُ الْإِحْلَالِ اسْتِعْجَالَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِغَرَضِ الْحِلِّ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَيَبْقَى النِّكَاحُ صَحِيحًا لَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ كَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ أَنَّهُ

المالكية

لا يحل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٨٢

بخلاف نكاحها بنية التحليل (لا بفاسد) ولو بنى فيه (إن لم يثبت بعده) أي: البناء فإن ثبت بعده حلت لمن أبتها (بوطء ثان وفي) حلها بالوطء (الأول) الذي أفات فسخ الفاسد ثم طلقها الثاني بناء على أن النزع وطء وعدم حلها به بناء على أن النزع ليس بوطء (تردد) وبما قررنا علم أن قوله بوطء ثان متعلق بمقدر عائد على المفهوم وقال د يصح رجوعه للمنطوق أيضًا على أن قوله بوطء حال من ضمير يثبت أي: إن لم يثبت بعده في حال كونه ملتبسًا بوطء ثان احترازًا مما لو ثبت بعده ملتبسًا بوطء ثان فإنها تحل فيكون المقصود من هذا مفهومه وقال غ راجع لمفهوم الشرط إنما احترز به

الشافعية

لا يحل

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٢٤٨

قَوْلُهُ: (فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) مَرْجُوحٌ فَلَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ فِيهِ،

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.