فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشاهدين بعد الفرقة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بماذا يُغرَّم الشاهدان إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق ثلاثًا قبل الدخول بعد تفريق الحاكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول يرجع عليهما بنصف المهر، وإن رجع أحدهما فعليه ربع المهر

نصف المهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول فيه قولان: مهر المثل، أو نصف المهر، رواية الربيع: مهر المثل لأنهما حرّماها عليه؛ ورواية أبي ثور: كالحنفية

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادات في الطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور. وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان. واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور. (١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء.(٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات).(٤) "ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.