Hanafi
نصف المهرIts place in the school’s books is not linked yet.
بماذا يُغرَّم الشاهدان إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق ثلاثًا قبل الدخول بعد تفريق الحاكم؟
غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول يرجع عليهما بنصف المهر، وإن رجع أحدهما فعليه ربع المهر
نصف المهرNot stated in the sources
غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول فيه قولان: مهر المثل، أو نصف المهر، رواية الربيع: مهر المثل لأنهما حرّماها عليه؛ ورواية أبي ثور: كالحنفية
قولانNot stated in the sources
[ذكر الشهادات في الطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور. وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان. واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور. (١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء.(٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات).(٤) "ا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.