Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الشاهدين بعد الفرقة قبل الدخول

In 1 comparative book2 schools

بماذا يُغرَّم الشاهدان إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق ثلاثًا قبل الدخول بعد تفريق الحاكم؟

Each school’s answer

Hanafi

غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول يرجع عليهما بنصف المهر، وإن رجع أحدهما فعليه ربع المهر

نصف المهر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول فيه قولان: مهر المثل، أو نصف المهر، رواية الربيع: مهر المثل لأنهما حرّماها عليه؛ ورواية أبي ثور: كالحنفية

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادات في الطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور. وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان. واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور. (١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء.(٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات).(٤) "ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

نصف المهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.