فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار فدية الخلع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾

يجوز
المالكية

أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾

يجوز
الشافعية

أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾

يجوز
الحنابلة

أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة لا يأخذ أكثر مما أعطاها

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر مبلغ الفدية] اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها. فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، والنعمان (٣)، وروي معنى هذا القول عن عثمان، وابن عمر ﵄. واحتج قبيصة بقوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٤). (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٥ - ما جاء في خلع غير مدخول).(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٠ - ما تحل به الفدية).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٢ - باب الخلع)، و "بدائع الصنائع" (٣/ ١٥١).(٤) البقرة: ٢٢٩. وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١). كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب. وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.