الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة؟
أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾
يجوزأخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾
يجوزأخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة يجوز بما تراضيا عليه، قلّ ذلك أو كثر، واحتُج بقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾
يجوزأخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى الزوجة لا يأخذ أكثر مما أعطاها
لا يجوز[ذكر مبلغ الفدية] اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها. فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، والنعمان (٣)، وروي معنى هذا القول عن عثمان، وابن عمر ﵄. واحتج قبيصة بقوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٤). (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٥ - ما جاء في خلع غير مدخول).(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٠ - ما تحل به الفدية).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٢ - باب الخلع)، و "بدائع الصنائع" (٣/ ١٥١).(٤) البقرة: ٢٢٩. وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١). كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب. وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.