فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بعد الخلع في العدة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلحق الطلاق المرأة المختلعة إذا طلقها زوجها وهي في العدة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها. فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. كذلك قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، وطاوس، والزهري، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود (٣)، وأبي (١) قال البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٦): قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان وحديث علي، وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس، يريد حديث طاوس عن ابن عباس ﵄.قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٥ - ١١٧٦٧)، وسعيد في "سننه" (١٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٦ - من كان لا يرى الخلع طلاقًا) ثلاثتهم من طرق عن طاوس به.(٢) البقرة: ٢٣٠.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٩٠ - من قال لا يلحقها الطلاق) عن وكيع، عن علي بن المبارك،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.