فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع إلى المختلعة في العدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته المختلعة في عدتها بغير عقد جديد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع المختلع إلى زوجته المختلعة في عدتها لا يكون إلا بخطبة وعقد نكاح جديد

عقد جديد
الشافعية

رجوع المختلع إلى زوجته المختلعة في عدتها لا يكون إلا بخطبة وعقد نكاح جديد

عقد جديد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النكاح بعد الخلع في العدة] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها. فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح مستأنف. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣). وفيه قول ثان: كان سعيد بن المسيب يقول (٤): إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها، ويشهد على رجعتها. وكذلك قال الزهري، وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما أعطاها ما كانت في عدتها منه فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي. وقال أبو ثور قولا ثالثا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقا فالخلع فرقة، وليس بطلاق، ولا يملك رجعتها، وإن سمى في الخلع طلاقا، وإن سم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

عقد جديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عقد جديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.